للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الأذان الذي يحرم به الأكل ونحوه في الصوم، وهو الأذان الثاني الذي يقع بعد طلوع الفجر الصادق، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك، وترجيح الراجح في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

٢ - (ومنها): بيان جواز الأذان قبل طلوع الفجر؛ وذلك ليرجع القائم، ويستيقظ النائم.

قال العلماء الذاهبون إلى الأذان للصبح قبل دخول وقتها: إن الحكمة في ذلك أن صلاة الفجر في أول الوقت ذات فضل، وهي تأتي في حال نوم، فلو لم يؤذن حتى يطلع الفجر لما تمكنوا بعد الوضوء والغسل، والاجتماع في المسجد من الصلاة، إلا بعد الإسفار كثيرًا، فشُرع الأذان ليلًا؛ لهذه العلة، كي ينتبه الناس، ويتأهبوا في أول الوقت، قال: وهذا أصل لما يفعله الناس من ذكر الله تعالى، وتسبيحه، والصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قبل أذان الصبح، وكذلك يفعلون يوم الجمعة، لكونه شُرع للناس التكبير لصلاة الجمعة (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر وليّ الدين هذه البدعة، وأقرّها، وهذا من مثله عجيبٌ؛ لأنه محدث فقيه، فالواجب في مثل هذا على أهل العلم أن لا يسكتوا، بل يبيّنوا للناس أن هذا فعل منكرٌ مخالف لما كان عليه هدي النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء الراشدين، فإحداث الناس هذه الأشياء في الصبح، ويوم الجمعة من البدع المنكرة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

٣ - (ومنها): استحباب أذانين للصبح، أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع، قال وليّ الدين -رحمه الله-: وبهذا صرّح أصحابنا، قالوا: فإن اقتُصِر على أذان واحد، فالأفضل أن يكون بعد الفجر، على ما هو المعهود في سائر الصلوات، فإن اقتُصر على الأذان لها قبله أجزأه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: وفي إجزاء الأذان قبل الوقت نظر، فليتأمل.

[تنبيه]: قال وليّ الدين -رحمه الله-: استَثْنَى أحمد من الأذان قبل الفجر شهر


(١) "طرح التثريب" ٢/ ٢٠٧.