للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الظاهريّ، فقال: يجوز أن يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه، وينزل من المنارة، أو العلو، ويصعد مؤذن آخر، ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان.

واحتج المانعون بحديث ابن عمر: "إن بلالًا أَذَّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يرجع، فينادي: ألا إن العبد نام، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام"، رواه أبو داود في "سننه"، وصحح وقفه على عمر في أذان مؤذن له، يقال له: مسعود.

وأجاب الجمهور عنه بأجوبة:

[أحدها]: ضعفه كما تقدم عن أبي داود، وضعّفه أيضًا الشافعيّ، وعليّ ابن المدينيّ، ومحمد بن يحيى الذهليّ، والترمذيّ، وأبو حاتم، وأبو بكر الأثرم، وا لدا رقطنيّ، والبيهقيّ، وغيرهم.

[ثانيها]: أنه عارضه على تقدير صحته ما هو أصح منه، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن بلالًا يؤذن بليل … " الحديث، قال البيهقيّ: والأحاديث الصحاح التي تقدم ذكرها، مع فعل أهل الحرمين أولى بالقبول منه، ثم رَوَى بإسناده عن شعيب بن حرب، قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بلالًا أن يعيد الأذان؛ فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن بلالًا يؤذن بليل"، قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟ قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليل.

[ثالثها]: قال الخطابيّ: يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة، فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤذن بليل، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر.

وأجاب المانعون عن حديث الباب بان هذا الأذان لم يكن لأجل الصلاة، وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور وغيره، أجاب بمعناه الطحاويّ، وابن حزم.

وَيرُدُّه حديث زياد بن الحارث الصدائيّ -رضي الله عنه- قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني؛ يعني النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: لا حتى إذا طلع