للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذهب إلى جوازه مالك، والشافعيّ، وأحمد، والأوزاعيّ، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق ابن راهويه، وأبو ثور، ودا ود، والجمهور، ورجع إليه أبو يوسف بعد أن كان يقول بالمنع، ورَوَى الشافعيّ في كتابه القديم، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: عَجِّلوا الأذان بالصبح يدلج المدلج، وتخرج العاهرة، وعن عروة بن الزبير أنه قال: إن بعد النداء بالصبح لحزبًا حسنًا، إن الرجل ليقرأ سورة البقرة، وعن حبان بن الحارث قال: أتيت عليًا بدير أبي موسى، وهو يتسحر، فقال: ادْنُ، فاطعم، فقلت: إني أريد الصوم، قال: وأنا أريد الصوم، فطعم، فلما فرغ أمر ابن النباح، فأقام الصلاة، قال الشافعيّ: وهو لا يأمر بالإقامة إلا بعد النداء، وحين طلع الفجر أمر بالإقامة، ففي هذا دلالة على أن الأذان كان قبل الفجر.

وذهب آخرون إلى منع الأذان لها قبل دخول وقتها، كسائر الصلوات، وهو قول سفيان الثوريّ، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والحسن بن صالح بن حيّ، قالوا: فان أُذِّن لها قبل الفجر أعاد الأذان بعده.

وَرَوى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر، وعن إبراهيم النخعي قال: شَيَّعنا علقمة إلى مكة، فخرجنا بليل، فسمع مؤذناً يؤذن، فقال: أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أَبُو كان نائمًا لكان خيرًا له، فإذا طلع الفجر أذَّن، وعن إبراهيم النخعيّ أنه كَرِه أن يؤذن قبل الفجر، وعن عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل الفجر؟ قال: ما كان النداء إلا مع الفجر.

وحَكَى ابن حزم عن الحسن البصريّ أنه قيل له: الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس، فغضب، وقال: عُلُوج أفراع، أَبُوأدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم، مَنْ أَذَّن قبل الفجر، فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيها، وعن إبراهيم النخعيّ أنه قال: كانوا إذا أذَّن المؤذن بليل، قالوا له: اتق الله، وأعد أذانك.

وحَكَى ابن المنذر وغيره في المسألة مذهبًا ثالثًا عن طائفة من أهل الحديث أنه إن كان للمسجد مؤذنان، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد الفجر، فلا بأس أن يؤذن للصبح؛ إذا كان هكذا، وبه قال ابن حزم