للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقت عبادة بالتلاوة، ولو كانوا يقدّرون بغير العمل لقال مثلًا: قدر درجة، أو ثلث، أو خمس ساعة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٥٥٢ و ٢٥٥٣، (١٠٩٧)] و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (٥٤١ و ٥٤٢) و"الصوم " (١٧٨٧)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٦٣٨)، و (النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٤٣) و"الكبرى" (٢/ ٧٧)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (١٦٩٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ٢٣٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٢٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٨٢ و ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٨ و ١٩٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٩٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٨٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ١١٥ و ١١٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٣٨) و"المعرفة" (١/ ٤٦٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان القدر الذي يكون بين السحور وصلاة الصبح، وذلك قدر قراءة خمسين آية.

٢ - (ومنها): استحباب تأخير السحور؛ لكونه أبلغ في المقصود.

٣ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله: فيه الإشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة.

٤ - (ومنها): ما قاله أيضًا: كان -صلى الله عليه وسلم- ينظر ما هو الأرفق بأمته، فيفعله؛ لأنه لو لم يتسحّر لاتبعوه، فيشقّ على بعضهم، ولو تسحّر في جوف الليل لشقّ أيضًا على بعضهم، ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح، أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر.