للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدكم صائمًا، فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور".

وفي إسناده الرباب بنت صُليع الضبيّة لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين، ولم يوثّقها غير ابن حبّان، وصححه الشيخ الألبانيّ، ولعله لشاهده، فقد يشهد له ما أخرجه الترمذفي، وأبو داود عن أنس -رضي الله عنه- قال: "كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يُفطر قبل أن يصلي على رُطَبات، فإن لم تكن رُطَبات فتُمَيرات، فإن لم تكن تُمَيرات حَسَا حَسَوَات من ماء"، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللهُ، ورجال إسناده رجال الصحيح.

قال الترمذيّ رحمه الله: وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفطر في الشتاء على تمرات، وفي الصيف على الماء (١). انتهى.

٨ - (ومنها): بيان أن الأمر الشرعيّ أبلغ من الحسيّ، وأن العقل لا يقضي على الشرع.

٩ - (ومنها): أن فيه البيانَ بذكر اللازم والملزوم جميعًا لزيادة الإيضاح.

١٠ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الاستفسار عن الظواهر؛ لاحتمال أن لا يكون المراد إمرارَها على ظاهرها، قاله الزين ابن الْمُنَيِّر رَحِمَهُ اللهُ، قال الحافظ رَحِمَهُ اللهُ: وكأنه أخذ ذلك من تقريره -صلى الله عليه وسلم- الصحابيّ على ترك المبادرة إلى الامتثال. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٥٦٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا مَعَ


(١) هذا أيضًا صححه الألبانيّ، وهو محلّ نظر؛ لأنه جعل إسناده إسناد الحديث الأول، والظاهر أنه غيره، ولم يورده الترمذيّ بسنده، وانما ساق المتن فقط، فتأمّل.
(٢) "الفتح" ٥/ ٣٦١.