أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٢٥٥٩ و ٢٥٦٠ و ٢٥٦١ و ٢٥٦٢](١١٠١)، و (البخاريّ) في "الصوم"(١٩٤١ و ١٩٥٥ و ١٩٥٦ و ١٩٥٨) و"الطلاق"(٥٢٩٧)، و (أبو داود) في "الصوم"(٢٣٥٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢٥٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٤/ ٢٢٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه"(٣/ ١١ - ١٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٣١٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٣٨٠ و ٣٨١ و ٣٨٢)، و (البزّار) في "مسنده"(٨/ ٢٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٥١١ و ٣٥١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ١٨٩ و ١٩٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٧٥ - و ١٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢١٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٧٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وقت انقضاء الصوم، وخروج النهار.
٢ - (ومنها): بيان استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقًا، بل متى تَحَقَّق غروب الشمس حَلَّ الفطر.
٣ - (ومنها): أن فيه تذكيرَ العالِم بما يُخْشَى أن يكون نسيه، وتَرْكُ المراجعة له بعد ثلاث.
٤ - (ومنها): بيان وقت الصوم، وأن الغروب متى تَحَقَّق كفى.
٥ - (ومنها): أن فيه إيماءً إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب، فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب.
٦ - (ومنها): جواز الصوم في السفر، وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة.
٧ - (ومنها): بيان أن الفطر على التمر ليس بواجب، وإنما هو مستحب، لو تركه جاز، وأن الأفضل بعده الفطر على الماء، وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في "سنن أبي داود"، وغيره في الأمر بالفطر على تمر، فان لم يجد فعلى الماء، فإنه طهور. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: أشار النوويّ رَحِمَهُ اللهُ بهذا إلى ما أخرجه أبو داود بسنده عن سلمان بن عامر الضبيّ -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان