للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجماع، سواء أولج، أو لم يولج، وليسس الجماع هنا مراداً، فتنبّه، أفاده في "الفتح" (١).

[تنبيه]: ذكر البخاريّ عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: يحرُم عليه فرجها. انتهى. قال في "الفتح": وصله الطحاويّ من طريق أبي مُرّة مولى عَقِيل، عن حكيم بن عِقال، قال: سألت عائشة: ما يحرم على من امرأتي، وأنا صائم؟ قالت: فرجها، وإسناده إلى حكيم صحيح، ويؤدي معناه أيضاً ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن مسروق، سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائماً؟ قالت: كلُّ شيء إلا الجماع. انتهى.

[تنبيه آخر]: أخرج البخاريّ حديث عائشة - رضي الله عنها - المذكور، فقال: حدّثنا سليمان بن حرب، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة … إلخ.

قال في "الفتح": كذا للأكثر، ووقع للكشميهنيّ عن سعيد، بمهملة، وآخره دالٌ، وهو غلطٌ فاحشٌ، فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حدّثه عن الحكم، والحكم المذكور، هو ابن عتيبة، وإبراهيم هو النخعيّ.

وقد وقع عند الإسماعيليّ، عن يوسف القاضي، عن سليمان بن حرب، عن شعبة على الصواب، لكن وقع عنده عن إبراهيم، أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلان من الئخَع كانا عند عائشة، فقال أحدهما لصاحبه: سلها عن القبلة للصائم، قال: ما كنت لأرفُث عند أم المؤمنين، فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّل، وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.

قال الإسماعيليّ: رواه غندر، وابن أبي عديّ، وغير واحد، عن شعبة، فقالوا: عن علقمة، وحدَّث به البخاريّ، عن سليمان بن حرب، عن شعبة، فقال: عن الأسود، وفيه نظرٌ، وصزح أبو إسحاق بن حمزة، فيما ذكره أبو نعيم في "المستخرج" عنه بأنه خطأٌ.

قال الحافظ: وليس ذلك من البخاريّ، فقد أخرجه البيهقيّ من طريق


(١) ٥/ ٢٨٤.