فسد صومه، كما يفسد صوم من أكره على الجماع، بجامع ما بينهما.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد قياس من أفطر بغير الجماع على من أفطر بالجماع لمن تأمله، فالذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الكفّارة على من أفطر بغير الجماع هو الأقرب، فتأمل، والله تعالى أعلم.
قال: وقد وقع في حديث عائشة - رضي الله عنها - نظير ما وقع في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فمعظم الروايات فيها:"وَطِئْتُ"، ونحو ذلك، وفي رواية ساق مسلم إسنادها، وساق أبو عوانة في "مستخرجه" متنها أنه قال: "أفطرت في رمضان"، والقصّة واحدة، ومخرجها مُتَّحِد، فَيُحْمَل على أنه أراد: أفطرت في رمضان بجماع، وقد وقع في مرسل ابن المسيَّب عند سعيد بن منصور:"أصبت امرأتي ظهرًا في رمضان"، وتعيين رمضان معمول بمفهومه، وللفرق في وجوب كفارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذر، وفي كلام أبي عوانة في "صحيحه" إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان نهارًا، سواء كان الصوم واجبًا عليه، أو غير واجب. انتهى (١).
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - متّفقٌ عليه باللفظ الذي مضى، وأما بهذا اللفظ فمن أفراد المصنّف رحمه الله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: