للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلام ابن عبد رحمه الله (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم قريبًا تحقيق الخلاف في هذه المسألة، وأن الأرجح أن من كان الصوم عليه أيسر، فهو أفضل في حقّه، ومن كان الفطر أيسر عليه، فهو الأفضل في حقّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٦١٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن التَّيْمِيِّ (ح) وَحَدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثنا شُعْبَةُ (ح) وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، وَهِشَامٍ: "لِثَمَانَ عَشْرَةَ (٢) خَلَتْ"، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: "فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ"، وَشُعْبَةَ: "لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ").

رجال هذا الإسناد: أربعة عشر:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.

٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقن حافظٌ إمام حجة، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.

٣ - (التَّيْمِيُّ) سليمان بن طَرْخان، أبو المعتمر البصريّ، ثقةٌ عابد [٤] (ت ١٤٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.

٤ - (ابْنُ مَهْدِيٍّ) عبد الرحمن الْعَنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.


(١) "التمهيد" لابن عبد البرّ ٢/ ١٧٠ - ١٧١.
(٢) وفي نسخة: "لثماني عشرة".