للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا تصريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر، ولا مشقّة ظاهرة، وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء؛ لتعادل الأحاديث، والصحيح قول الأكثرين. انتهى.

وقال في "الفتح" بعد ذكر الحديث ما لفظه: وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو رافع للنزاع. انتهى.

والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٦١٩] (١١١٧) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثيُّ، وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَسُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ، قَالَ سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله -رضي الله عنهما- قَالَا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَيَصُومُ الصَّائِمُ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ والْأَشْعَثِيُّ) الْكِنْديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في "المقدمة" ١٩/ ٤.

٢ - (سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ) بن فارس الْكِنديّ، أبو مسعود الْعَسْكريّ، نزيل الريّ، أحد الحفّاظ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.

٣ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحَدَثانيّ، هَرَويّ الأصل، صدوقٌ إلا أنه عَمِيَ، فتلقّن، من كبار [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.

٤ - (حُسَيْنُ بْنُ حرَيْثٍ) بن الحسن بن ثابت بن قُطْبة الْخُزاعيّ مولاهم، أبو عمّار المروزيّ، ثقةٌ [١٠].

رَوَى عن الفضل بن موسى السِّينَانيّ، والفضيل بن عياض، وابن عيينة، وابن المبارك، وجرير، وابن عُلية، والدراورديّ، والوليد بن مسلم، ووكيع، وغيرهم.