للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١ - (ومنها): مشروعيّة المناظرة في العلم بين الرجال والنساء، والتحيّل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال.

١٢ - (ومنها): أن فيه بيان فِطنة أم الفضل -رضي الله عنها-؛ لاستكشافها عن الحكم الشريع بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال؛ لأن ذلك كان في يوم حرّ بعد الظهيرة.

قال ابن الْمُنَيِّر رحمه الله في "الحاشية": لم ينقل أنه -صلى الله عليه وسلم- ناول فضله أحدًا، فلعله عَلِم أنها خصته به، فيؤخذ منه مسألة التمليك المقيد. انتهى. ولا يخفى بُعده، وقد وقع في حديث ميمونة -رضي الله عنه-: "فشرب منه"، وهو مشعر بأنه لم يستوف شربه منه، وقال الزين ابن الْمُنَيِّر: لعل استبقاءه لِما في القدح كان قصدًا؛ لإطالة زمن الشرب حتى يعمّ نظر الناس إليه؛ ليكون أبلغ في البيان.

١٣ - (ومنها): مشروعيّة الركوب في حال الوقوف (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صوم يوم عرفة:

قال النوويّ رحمه الله: مذهب الشافعيّ، ومالك، وأبي حنيفة، وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاجّ، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان بن عفان، وابن عمر، والثوريّ. قال: وكان ابن الزبير، وعائشة يصومانه، ورُوي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وكان إسحاق يميل إليه، وكان عطاء يصومه في الشتاء دون الصيف، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء.

واحتَجّ الجمهور بفطر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيه، ولأنه أرفق بالحاجّ في آداب الوقوف، ومهمات المناسك.

واحتَجّ الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين، وحمله الجمهور على من ليس هناك. انتهى (٢).

وقال في "الفتح": واستُدِلّ بهذين الحديثين -يعني حديث أم الفضل، وحديث ميمونة -رضي الله عنها - على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وفيه نظر؛ لأن


(١) "الفتح" ٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦.
(٢) "شرح النوويّ" ٨/ ٢.