٣ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ) هو: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عُمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عَسْقَلان، ثقةٌ [٦] مات قبل (١٥٠)(خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.
٤ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عُمر، أوأبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ فاضلٌ، من كبار [٣](ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
و"عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - " ذُكر قبله.
وقوله:(فَمَنْ شَاءَ صّامَهُ … إلخ) هذا السؤال والجواب وقع في ثاني الحال، وهو ما كان بعد فرض رمضان، ونسخ وجوب صوم عاشوراء، كما بيّن ذلك في رواية نافع السابقة، والروايات الأخرى، فتنبّه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في رواية نافع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: