للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ) هو: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عُمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عَسْقَلان، ثقةٌ [٦] مات قبل (١٥٠) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.

٤ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عُمر، أوأبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ فاضلٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.

و"عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - " ذُكر قبله.

وقوله: (فَمَنْ شَاءَ صّامَهُ … إلخ) هذا السؤال والجواب وقع في ثاني الحال، وهو ما كان بعد فرض رمضان، ونسخ وجوب صوم عاشوراء، كما بيّن ذلك في رواية نافع السابقة، والروايات الأخرى، فتنبّه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في رواية نافع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٦٤٨] (١١٢٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثنَا أَبُو مُعَاوِبةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: أَوَ لَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ، وقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: تَرَكَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قبل باب.

٢ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ ورعُ، لكنه يدلّس [٥] (ت ١٤٧) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ هـ ٢٩٧.

٣ - (عُمَارَةُ) بن عُمير التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] مات بعد المائة، أو قبلها بسنتين (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٩/ ٩٧٧.