[والثاني]: أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفّي - صلى الله عليه وسلم - قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الصحيح، وأما نقله إلى التاسع فبعيد.
والحاصل أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور، من أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم، وأما قول ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: "وأصبح يوم التاسع صائمًا"، فهو مذهب انفرد به، وتخالفه ظواهر الأحاديث، إلا إذا حُمل أنه أراد صومه مع العاشر، فيتّفق مع مذهب الجمهور، وهذا أولى ما أوّل به قوله، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) تقدّم أيضًا في الباب الماضي.
٣ - (مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرِو) بن خالد بن غَلَاب -بالغين المعجمة، وتخفيف اللام- النصريّ -بالنون- مولى بني نصر بن معاوية، البصريّ -بالباء الموحّدة- ويقال: إن غَلَاب اسم امرأة، وهي أم خالد، وهو ابن الحارث بن أوس بن