للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقولها: (مِنَ الْعِهْنِ) بيان للُّعْبة، وهو بكسر العين المهملة، وسكون الهاء: أي الصوف، وقد فسّره البخاريّ في رواية المستملي في آخر الحديث، وقيل: العِهْن الصوف المصبوغ، قاله في "الفتح" (١).

(فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ) أي فقده الطعام (أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ) قال النوويّ رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ: "عند الإفطار"، قال القاضي: فيه محذوف، وصوابه حتى يكون عند الإفطار، فبهذا يتم الكلام، وكذا وقع في البخاريّ من رواية مسدّد، وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللُّعبة، تلهيهم حتى يُتِمُّوا صومهم" (٢).

وفي رواية البخاريّ: "أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار"، قال في "الفتح": هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان، ووقع في رواية مسلم: "أعطيناه إياه عند الإفطار"، وهو مشكل، ورواية البخاريّ توضِّح أنه سقط منه شيء، وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان، فقال فيه: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم"، وهو يوضح صحة رواية البخاريّ.

ووقع لمسلم شك في تقييده الصبيان بالصغار، وهو ثابت في "صحيح ابن خزيمة" وغيره، وتقييده بالصغار لا يخرج الكبار، بل يُدخلهم من باب أولى، وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رَزِينة -بفتح الراء، وكسر الزاي- أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مرضعاته في عاشوراء، ورضعاء فاطمة، فيتفل في أفواههم، ويأمر أمهاتهم أن لا يُرْضِعن إلى الليل، أخرجه ابن خزيمة، وتوقف في صحته، وإسنادُه لا بأس به. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ - رضي الله عنهما - هذا مُتّفقٌ عليه.


(١) "الفتح" ٥/ ٣٦٧.
(٢) "شرح النوويّ" ٨/ ١٤.
(٣) "الفتح" ٥/ ٣٦٧.