للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٢٦٦٩ و ٢٦٧٠] (١١٣٦)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٥٩ و ٣٦٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٧٠٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٣٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٢٨٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٦٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٨٨) و"المعرفة" (٣/ ٤٣٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٧٨٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تأكّد صوم يوم عاشوراء.

٢ - (ومنها): بيان أن عاشوراء كان فرضًا قبل أن يُفْرَض رمضان، وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في ذلك.

٣ - (ومنها): بيان مشروعية تمرين الصبيان على الصيام؛ لأن من كان في مثل السن الذي ذُكِر في هذا الحديث فهو غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين، وأغرب القرطبيّ، فقال: لعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم بذلك، ويبعد أن يكون أمر بذلك؛ لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في السنة، وما تقدّم من حديث رَزِينة يردّ عليه، مع أن الصحيح عند أهل الحديث، وأهل الأصول أن الصحابيّ إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان حكمه الرفعَ؛ لأن الظاهر اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وتقريرهم عليه، مع توفّر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوقيف، والله تعالى أعلم، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الصبيان:

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ، واستَحَبّ جماعة من السلف، منهم ابن سيرين، والزهريّ، وبه قال الشافعيّ أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه، وحُدُّ ذلك عند أصحاب الشافعيّ بالسبع والعشر


(١) "الفتح" ٥/ ٣٦٧.