للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال بتحريم صوم أيام التشريق؛ لصحّة النهي بذلك، ولا سيّما حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، فإنه أصرح في ذلك، فقد أخرج أبو داود، وغيره بإسناد صحيح، عن أبي مُرّة مولى أم هانئ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو، على أبيه عمرو بن العاص، فقَرَّب إليهما طعامًا، فقال: كُلْ، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كُلْ فهذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها، قال مالك (١): وهي أيام التشريق (٢).

ولفظ ابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٣١١): عن أبي مُرّة مولى عَقِيل أنه دخل هو وعبد الله على عمرو بن العاص، وذلك الغد، أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقَرَّب إليهم عمرو طعامًا، فقال عبد الله: إني صائم، فقال له عمرو: أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يأمر بفطرها، وينهى عن صيامها، فأفطر عبد الله، فأكل، وأكلت معه. انتهى.

ويُعتذر عن الذين قالوا بجواز صومها بأنه لم يبلغهم الحديث.

ثم إنه يُستثنى من ذلك من لم يجد الهدي في التمتع، فيجوز أن يصومها؛ لِمَا أخرجه البخاريُّ عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم-المذكور آنفًا-، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٦٧٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْني ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، حَدَّثَنى أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبيْشَةَ، قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ، فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، فَذَكَرَ عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣) بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَزَادَ فِيهِ: "وَذِكْرٍ لِلَّهِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل حديث.


(١) هو ابن أنس إمام دار الهجرة، رواي الحديث.
(٢) "سنن أبي داود" ٦/ ٣٩٠.
(٣) وفي نسخة: "فذَكَر لي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".