للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال في "الفتح": قوله: "قال يحيى" هذا تفصيل لكلام عائشة - رضي الله عنها - من كلام غيرها.

ووقع في رواية مسلم مُدرجًا لم يقل فيه: "قال يحيى"، فصار كأنه من كلام عائشة، أو ممن روى عنها، وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر، عن زهير، وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى مدرجًا أيضًا، ولفظه: "وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وأخرجه من طريق ابن جريج، عن يحيى، فَبَيَّن إدراجه، ولفظه: "فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يحيى يقوله.

وأخرجه أبو داود من طريق مالك، والنسائيّ من طريق يحيى القطان، وسعيد بن منصور، عن ابن شهاب، وسفيان (١)، والإسماعيليّ من طريق أبي خالد، كلهم عن يحيى بدون الزيادة.

وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيميّ، عن أبي سلمة بدون الزيادة، لكن فيه ما يُشعِر بها، فإنه قال فيه ما معناه: "فما أستطيع قضاءها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالمعية الزمان؛ أي أن ذلك كان خاصّا بزمانه.

وللترمذيّ، وابن خزيمة من طريق عبد الله البَهِيّ، عن عائشة: "ما قضيت

شيئًا مما يكون عليّ من رمضان إلا في شعبان، حتى قُبِض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

ومما يَدُلّ على ضعف الزيادة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يَقْسِم لنسائه، فَيَعْدِل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها، فيُقَبِّل، ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلا أن يقال: إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه، ولم يكن يَأْذَن؛ لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أَذِنَ لها، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان. انتهى (٢).


(١) كذا وقع في نسخة "الفتح"، وهو محل نظر، فلتراجع: "سنن سعيد بن منصور"، والله تعالى أعلم.
(٢) "الفتح" ٥/ ٣٥٠ - ٣٥١.