للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ) الفقيه، أبو بكر المصريّ، قيل: اسم أبيه يسار، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٥] (ت ٢ أو ٤ أو ٥ أو ١٣٦) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٦.

٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوّام الأسديّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] مات سنة بضع (١١٠) (ع) تقدم في "الجمعة" ٢/ ١٩٥٨.

٧ - (عُرْوَةُ) بن الزبير، تقدّم قريبًا.

٨ - (عَائِشَةُ - رضي الله عنها -) تقدّمت في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما مز آنفًا.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من محمد بن جعفر، والباقون كلّهم مصريون.

٤ - (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي الله عنها - من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَاتَ) "من" شرطيّة، والمراد من مات من المكلّفين بقرينة قوله: (وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) لأن كلمة "على" للإيجاب، والجملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، والمعنى أن من مات، وعليه قضاء صوم، سواء كان قضاء رمضان، أو النذر، أو الكفارة (صَامَ عَنْهُ) أي عن الميت (وَليُّهُ") قال النوويّ رحمه الله: المراد بالوليّ القريب، سواء كان عصبةً، أو وارثًا، أو غيرهما، وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول، قال: ولو صام عنه أجنبيّ إن كان بإذن الوليّ صحّ، وإلا فلا في الأصحّ، ولا يجب على الوليّ الصوم عنه (١)،


(١) قال الجامع: قوله: "ولا يجب على الوليّ إلخ" مخالف لظاهر النصّ، فإنه يدلّ=