للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف رحمه الله.

٢ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قَالَ: بَيْنَا) هي "بين" الظرفيّة أُشبعت فتحتها، فتولّدت منها ألف، وقد سبق البحث فيها غير مرّة (أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أتتْهُ امْرَأَةٌ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفها، ولا أمها، ولا الجارية. انتهى (١). (فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ) أي قبل هذا الوقت (عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ) أي بتمليكها لها هبةً، أو صدقةً، والجارية: الأمة الشابّة، قال الفيّوميّ رحمه الله: الجارية هي السفينة، سُمّيت بذلك لجريها في البحر، ومنه قيل للأمة على التشبيه؛ لجريها مُستسخَرةً في أَشغال مواليها، والأصل فيها الشابّة؛ لخفّتها، ثم توسّعوا حتى سمَّوا كل أمة جارية، وإن كانت عجوزًا لا تقدر على السعي؛ تسميةً بما كانت عليه، والجمع الجواري. انتهى (٢). (وَإِنَّهَا مَاتَتْ) أي فهل يجوز لي أن أرث الجارية من تركتها؟ (قَالَ) بُريدة - رضي الله عنه - (فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("وَجَبَ) أي ثبت (أَجْرُكِ) حيث وصلتِ أمك بالجاربة (وَرَدَّهَا) أي الجارية (عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ") أي الإرث، قال القاري رحمه الله: النسبة مجازية؛ أي ردّها الله عليك بالميراث، وصارت الجارية ملكًا لك بالإرث، وعادت إليك بالوجه الحلال، والمعنى أنه ليس هذا من باب العود في الصدقة؛ لأنه ليس أمرًا اختياريًا، قال ابن الملك: أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه، ثم وَرِثها حَلَّت له، وقيل: يجب صرفها إلى فقير؛ لأنها صارت حقًا لله تعالى. انتهى.

قال القاري: وهذا تعليل في معرض النصّ فلا يُعْقَل. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجمل تعقّب القاري؛ أي فإذا كان غير


(١) "تنبيه المعلم" (ص ٢٠٧).
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٩٨.
(٣) "مرقاة المفاتيح" ٤/ ٣٨٣.