(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي إن الأمر والشأن (كَانَ عَلَيْهَا) أي على أمها (صَوْمُ شَهْرٍ) اختُلِف في مقدار الصوم في رواية عبد الله بن بُريدة، والظاهر أن شهر أرجح؛ لموافقة رواية سليمان له، والله تعالى أعلم.
(أفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("صُومِي عَنْهَا"، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ:"حُجِّي عَنْهَا") وفي نسخة: "قال: نعم حُجِّي عنها"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث بُريدة بن الْحُصيب - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٢٦٩٧ و ٢٦٩٨ و ٢٦٩٩ و ٢٧٠٠ و ٢٧٠١](١١٤٩)، و (أبو داود) في "الزكاة"(١٦٥٦) و"الوصايا"(٢٨٧٧) و"الأيمان والنذور"(٣٣٠٩)، و (الترمذيّ) في "الزكاة"(٦٦٧ و ٩٢٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٤/ ٦٦ و ٦٧)، و (ابن ماجه) في "الصيام"(١٧٥٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٩/ ١٢٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٣٥٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٤٩ و ٣٥١ و ٣٥٩ و ٣٦١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٢١٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٤/ ٣٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢٥٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة قضاء الصوم عن الميت، قال البيهقيّ رحمه الله في "الخلافيّات" -بعد إيراده الحديثَ-: فهذا الحديث قد صحّ، وهو صريح في جواز الصوم عن الميت، بعيدٌ من التأويل، ومذهب إمامنا الشافعيّ: اتباع السنة