نصّه: وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْم: أَنَّ الرَّجُلَ إذا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ وَرِثَهَا حَلَّتْ له، وقال بَعْضُهُمْ: إنما الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ، فإذا وَرِثَهَا فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا في مِثْلِهِ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الثاني ضعيف، بل باطلٌ؛ لمصادمته هذا الحديث الصحيح، فتنئه.
٤ - (ومنها): مشروعيّة قضاء الحج عن الميت، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه -إن شاء الله تعالى-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٦٩٨]( … ) - (وَحَدَّثنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاء، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله:(بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ) الظاهر أنه أراد قصّة الصوم؛ لأنه موضوع المسألة، وأما قصّة الحجّ فلم يذكرها عبد الله بن نمير، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله:(غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ … إلخ) فعل "قال" ضمير عبد الله بن نمير.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "صوم شهرين" كذا في رواية عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن عطاء هذه، وتابعه عبيد الله بن موسى، عن الثوريّ في الرواية الآتية، وخالفهما عليّ بن مسهر، عن عبد الله بن عطاء في روايته السابقة،