"الصوم"(١٧١٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٥/ ٣٠٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٢٦ و ٥٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٦٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢١١٢ و ٢١١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ١٩٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٢٢٩، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢/ ٤٤٨ و ٤٥٨)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(١/ ٣٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢٩٦) و (٩/ ١٧٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضيلة الصيام في سبيل الله.
٢ - (ومنها): جواز الصوم في السفر، وهو محمول على من لا يتضرر به، ولا يُفَوِّت به حقًّا، ولا يَختلّ به قتاله، ولا غيره من مهمات غزوة؛ وإنما حملناه على هذا؛ جمعًا بينه وبين حديث:"ليس من البرّ الصيام في السفر"، متّفقٌ عليه، وحديث:"أولئك العُصاة، أولئك العصاة"، رواه مسلم.
٣ - (ومنها): بيان سعة فضل الله تعالى ورحمته، حيث يُعطي على العمل قليل الأجر الجزيل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: