للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللفظة، ورواه جماعة عن طلحة بن يحيى دون هذه اللفظة، منهم سفيان الثوريّ، وشعبة، ووكيعٌ، ويحيى القطّان، وغيرهم، وقال في "السنن" بعد ذكر كلام الشافعيّ المذكور: ورواية ابن عيينة عامّة دهره لهذا الحديث لا؛ يذكر فيه هذا اللفظ مع رواية الجماعة عن طلحة لا يذكره أحد، منهم الثوريّ، وشعبة، وعبد الواحد بن زياد، ووكيع، ويحيى القطّان، ويعلى بن عُبيد، وغيرهم تدلّ على خطأ هذه اللفظة، وقد روي من وجه آخر عن عائشة ليس فيه هذه اللفظة. انتهى.

واجتماع هؤلاء الحفّاظ على تضعيف هذه الزيادة مقدّم على تصحيح عبد الحقّ، وليس كلّ زيادة من الثقة تُقبل، بل لكلّ زيادة حكم يخصّها، كما ذكره الزيلعيّ (١)، وها هنا قد وُجدت قرينة تدلّ على كون هذه الزيادة وَهَمًا


(١) وحاصل عبارة الزيلعيّ رحمه الله "نصب الراية" (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧): [فإن قيل]: قد رواها نعيم المجمر، وهو ثقةٌ، والزيادة من الثقة مقبولة.
أقلنا،: ليس ذلك مجمعًا عليه، بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهوأنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقةٌ حافظًا ثبتًا، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله: "من المسلمين" في صدقه الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومَن حَكَمَ في ذلك حكمًا عامًا فقد غَلِطَ، بل كل زيادة لها حكم يخصها.
ففي موضع يجزم بصحتها، كزيادة مالك، وفي موضع يَغْلِب على الظن صحتها، كزيادة سعد بن طارق في حديث: "جُعِلت الأرضُ مسجدًا، وجُعِلت تربتها لنا طهورًا"، وكزيادة سليمان التيميّ في حديث أبي موسى: "وإذا قرأ فانصتوا"، وفي موضع يُجْزَم بخطا الزيادة، كزيادة معمر ومن وافقه قوله: "وإن كان مائعًا فلا تقربوه"، وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث: "قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين"، وإن كان معمر ثقةٌ، وعبد الله بن زياد ضعيفًا، فإن الثقة قد يَغْلَط.
وفي موضع يغلب على الظنّ خطؤها، كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه، رواها البخاريّ في "صحيحه"، وسئل: هل رواها غير معمر؟ فقال: لا، وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر، وقال فيه: "ولم يصلِّ عليه"، فقد اختُلِف على معمر في ذلك، والراوي عن معمر هو عبد الرزاق، وقد اختُلف عليه أيضًا، =