١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (عَمْرٌو الناقِدُ) تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قريباً.
٤ - (ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ) - بفتح اللام - هو: عبد الله بن أبي لبيد، أبو المغيرة المدنيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ رُمي بالقدر [٦] مات سنة بضع و (١٣)(خ م د س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤٠/ ١٤٥٦.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله:(كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلاً) قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: قيل: إن الكلام الأول يفسِّره الثاني، ويخصصه، وحينئذ يوافق قولها هذا مع قولها:"ما رأيته أكثر صوماً منه في شعبان"، وكذلك قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: "إنه - صلى الله عليه وسلم - ما صام شهراً غير رمضان"، وقيل: معنى ذلك: أنه كان يصومه مرة كله، ومرة ينقص منه؛ لئلا يتوهم وجوبه.
وقيل في قولها:"كان يصوم شعبان كله": أي: يصوم في أوله، ووسطه، وآخره، ولا يخص شيئاً منه، ولا يعمُّه بصيام، وهذا أبعدها، وقد مضى القول على ما تضمنه أكثر هذا الحديث. انتهى كلام القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ- (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٧٢٣](٧٨٢) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَاماً مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، وَكَانَ