للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (ومنها): جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة، والأوراد، ومحاسن الأعمال، ولا يخفى أن محلّ ذلك عند أمن الرياء.

٦ - (ومنها): الحضّ على ملازمة العبادة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مع كراهته لعبد الله بن عمرو تشدّده على نفسه حضّه على الاقتصاد، كأنه قال له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر من النفس، والأهل، والأضياف أن تضيّع حقّ العبادة، وتترك المندوب جملة، ولكن اجمع بينهما.

٧ - (ومنها): أنه لا يجوز للإنسان أن يُجهد نفسه بالعبادة حتى يَضعُف عن القيام بحقوق زوجته، من الجماع، والاكتساب.

وقد اختلف العلماء فيمن كفّ عن جماع زوجته، فقال مالك: إن كان بغير ضرورة الزم به، أو يفرّق بينهما، ونحوه عن أحمد، والمشهور عند الشافعيّة أنه لا يجب عليه، وقيل: يجب مرّة، وعن بعض السلف في كلّ أربع ليلة، وعن بعضهم في كلّ طهر مرّة (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي هو القول بوجوب جماعها إذا طلبت منه ذلك؛ لأن هذا من المعاشرة بالمعروف التي أوجبها الله تعالى بقوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، وقال تعالى أيضاً: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١]، وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من "كتاب النكاح"، إن شاء الله تعالى.

٨ - (ومنها): فضيلة نبيّ الله داود - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، حيث إنه كان أعبد الناس.

٩ - (ومنها): بيان منقبة الصحابيّ الجليل عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، حيث كان بهذه المنزلة من الالتزام بالعبادة، وعدم الالتفات إلى الدنيا، وشهواتها.

١٠ - (ومنها): جواز القَسَمَ على التزام العبادة، وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لها، وأن ذلك لا يخلّ بصحة النية، والإخلاص فيها.

١١ - (ومنها): أن اليمين على التزام العبادة لا يُلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به.

١٢ - (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف.


(١) "الفتح" ١٠/ ٣٧٤.