للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، كَانَ يَقُولُ: "يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: ستةٌ، وكلهم ذُكروا في الباب.

وقوله: (قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار … إلخ) قال في "الفتح": ظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الراوي، فيكون في الرواية الأولى إدراج، ويَحْتَمِل أن يكون قوله: "عمرو بن أوس ذكره" أي بسنده، فلا يكون مدرجاً.

وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك بـ "ثُمّ"، ففيه ردّ على من أجاز في حديث الباب أن تحصل السنّة بنوم السدس الأول مثلاً، وقيام الثلث، ونوم النصف الأخير، والسبب في ذلك أن الواو لا ترتب. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٧٤١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمِ، حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَصَارَتْ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: "أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّام؟ " قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "خَمْساً قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "سَبْعاً قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "تِسْعاً قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَحَدَ عَشَرَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ، شَطْرُ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ").


(١) "الفتح" ٣/ ٥٢٦ - ٥٢٧ كتاب "التهجّد" رقم (١١٣١).