للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثاثية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٢٧٤٥ - وفي الباب التالي -٢٧٥١ و ٢٧٥٢ و ٢٧٥٣ و ٢٧٥٤] (١١٦١)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٨٣)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٣٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٢٨ و ٤٣٢ و ٤٣٩ و ٤٤٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥٨٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٧٠ و ١٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ١١٤ و ١١٥ و ١٢٠ و ١٢٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ١٥ و ٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢١٠) و"المعرفة" (٣/ ٣٥٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب صوم آخر شعبان من كان معتاداً له، وأن النهي الوارد في ذلك لا يتناوله، كما صحّ الاستثناء في غير هذا الحديث.

٢ - (ومنها): بيان مشروعية قضاء التطوّع، قال في "الفتح": وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى؛ خلافا من منع ذلك. انتهى.

٣ - (ومنها): ما قال القرطبي -رَحِمَهُ اللهُ -: في هذا الحديث إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان، وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره؛ أخذاً من قوله في الحديث: "فصم يومين مكانه" يعني مكان اليوم الذي فوّته من صيام شعبان. انتهى.

قال الحافظ: وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة المخاطب بذلك أن يصوم من شعبان يوماً واحداً، وإلا فقوله: "هل صمت من سَرَر هذا الشهر شيئاً؟ " أعم من أن يكون عادته صيام يوم منه، أو أكثر، نعم وقع في "سنن أبي مسلم الكجيّ": "فصم مكان ذلك اليوم يومين". انتهى (١).

٤ - (ومنها): ما قال القرطبي -رَحِمَهُ اللهُ- أيضاً: قوله: "فصم يومين مكانه"؛ هذا منه - صلى الله عليه وسلم - حَمْلٌ على ملازمة عادة الخير حتى لا تقطع، وحَضٌّ على أن لا يمضي على المكلَّف مثل شعبان فلم يصم منه شيئاً، فلما فاته صومه،


(١) "الفتح" ٥/ ٤١٤ - ٤١٥.