و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٣٢١)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(٧٦٨٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٩١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٧٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٧)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢١٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٦٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٧/ ٢٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٩/ ٣٦٨ و ٤٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٣١٠ - ٣١١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٨٢٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل ليلة القدر، والحثّ على طلبها، وبيان محلّها، وأرجى أوقاتها.
٢ - (ومنها): الأمر بطلبها في العشر الأواخر من رمضان.
قال القسطلّانيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: ظاهر الحديث أن طلبها في السبع مستنده الرؤيا، وهو مشكلٌ؛ لأنه إن كان المعنى إنه قيل لكلّ واحد: هي في السبع، فشرط التحفل التمييز، وهم كانوا نيامًا، وإن كان معناه: إن كل واحد رأى الحوادث التي تكون فيها في منامه في السبع، فلا يلزم منه أن تكون هي في السبع، كما لو رؤيت حوادث القيامة في المنام في ليلة، فإنه لا تكون تلك الليلة محلاً لقيامها.
وأجيب بأن الاستناد إلى الرؤيا إنما هو من حيث الاستدلال بها على أمر وجوديّ غير مخالف لقاعدة الاستدلال.
والحاصل أن الاستناد إلى الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقاً، وهو طلب ليلة القدر، وإنما ترجّح السبع الأواخر بسبب الرؤيا الدالة على كونها في السبع الأواخر، وهو استدلال على أمر وجوديّ لزمه استحباب شرعيّ مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، لا أنها ثبت بها حكم، أو أن الاستناد إلى الرؤيا إنما هو من حيث إقراره - صلى الله عليه وسلم - لها، كأحد ما قيل في رؤيا الأذان. انتهى (١).