للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الاعتكاف في المسجد؛ إذ مفهومه أنه ليس ببر لهنّ، قال الحافظ: وما قاله ليس بواضح.

١٣ - (ومنها): أن فيه بيان شؤم الْغَيْرة؛ لأنَّها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله.

١٤ - (ومنها): أن فيه تركَ الأفضل إذا كان فيه مصلحةٌ، وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه.

١٥ - (ومنها): أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاؤه - صلى الله عليه وسلم - له، فعلى طريق الاستحباب؛ لأنه كان إذا عَمِلَ عملًا أثبته، ولهذا لَمْ يُنْقَل أن نساءه اعتكفن معه في شوال.

١٦ - (ومنها): أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استُحِبّ لها أن تجعل لها ما يسترها، ويُشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين.

١٧ - (ومنها): أن فيه بيانَ مرتبة عائشة - رضي الله عنها - حيث كانت حفصة - رضي الله عنه - لَمْ تستأذن إلَّا بواسطتها، وَيحْتَمِل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة - رضي الله عنها -، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف مُعتَكَفه:

ذهب الأوزاعيّ، والليث، والثوريّ في أحد قوليه إلى أنه يدخل بعد صلاة الصبح؛ لهذا الحديث.

وذهب الأئمة الأربعة، وطائفة إلى أنه إذا أراد اعتكاف شهر، أو اعتكاف عشر يدخل قبيل غروب الشمس، وأوّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعدّه لنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفًا لابثًا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد.

قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: وهذا الجواب يُشكل على مَن منع الخروج من العبادة


(١) "الفتح" ٥/ ٤٨٣ - ٤٨٤.