للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابًا.

٥ - (ومنها): أنه استدلّ به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شَرَع فيه، ثم أبطله، ولا دلالة فيه؛ لما سيأتي.

٦ - (ومنها): ما قاله ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ - وغيره: في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يُخرجها، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها، وعن أهل الرأي: إذا أذن لها الزوج، ثم منعها، أَثِمَ بذلك، وامتَنَعَت، وعن مالك: ليس له ذلك، وهذا الحديث حجة عليهم.

٧ - (ومنها): جواز ضرب الأخبية في المسجد.

٨ - (ومنها): جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعًا من المسجد ينفرد فيه مدّةَ اعتكافه، ما لَمْ يُضَيِّق على الناس، وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه؛ لئلا يُضَيِّق على غيره، وليكون أخلى له، وأكمل في انفراده، قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

٩ - (ومنها): أن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد.

١٠ - (ومنها): بيان جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية، ولا بالشروع فيه، ويُستنبط منه سائر التطوعات، خلافًا لمن قال باللزوم.

١١ - (ومنها): بيان أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، والراجح أنه من أول الليل، كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

١٢ - (ومنها): بيان أن المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شُرع لهنّ الاحتجاب في البيوت، فلو لَمْ يكن المسجد شرطًا ما وقع ما ذُكِر من الإذن والمنع، ولاكتُفِي لهنّ بالاعتكاف في مساجد بيوتهنّ.

وقال إبراهيم ابن علية: في قوله: "آلبر تُرِدن" دلالة على أنه ليس لهنّ


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ٦٩.