شوال" انتهاء اعتكافه. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٧٨٥ و ٢٧٨٦](١١٧٣)، و (البخاريّ) في "الاعتكاف" (٢٠٣٣ و ٢٠٣٤ و ٢٠٤١ و ٢٠٤٥)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٤٦٤)، (الترمذيّ) في "الصوم" (٧٩١)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٤٤)، و (ابن ماجة) في "الصيام" (١٧٧١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٨٤ و ٢٢٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢١٧ و ٢٢٢٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٦٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٣١٢)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٥٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.
٢ - (ومنها): مشروعيّة قضاء الاعتكاف في شوّال لمن فاته في شهر رمضان.
قال الإمام ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ -: معنى الحديث عندي - والله أعلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد عزم على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فلما رأى ما كَرهه من تنافس زينب وحفصة وعائشة في ذلك، وخَشِي أن يدخل نيتهن داخلةَ انصَرَف، ثم وَفَّى الله - عَزَّ وَجَلَّ -، بما نواه من فعل البرّ، فاعتكف عشرًا من شوال، وفي ذلك جواز الاعتكاف في غير رمضان، وهوأمر لا خلاف فيه. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أول شوّال هو يوم الفطر، وصومه حرام، قاله الإسماعيلي.