سميت بذلك لأنَّها تعمّ جميع الرأس، ونبّه به على كلّ ساتر للرأس مخيطًا، أو غير مخيط، حتى العصابة، فإنها حرام.
(وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ) جمع سِرْوال، وهو واحد جاء بلفظ الجمع. وقيل: جمع سِرْوالة، وهو ئوب خاصّ بالنصف الأسفل من البدن، قال في "القاموس": السراويل فارسيّة معرّبة، جمعها سراويلات، أو هي جمع سِرْوال، وسِرْوالة. انتهى، وقال صاحب "المحكم": السراويل فارسيّ معرّب، يذكّر، ويؤنّث، ولم يَعْرِف الأصمعيّ فيها إلَّا التأنيث، والجمع سراويلات، والسراوين - بالنون -: السراويل، زعم يعقوب أن النون فيها بدلٌ من اللام. وقال أبو حاتم السجستانيّ: وسمعت من الأعراب من يقول: الشراويل - بالشين المعجمة - انتهى.
(وَلَا الْبَرَانِسَ) - بفتح الموحدة، وكسر النون -: جمع بُرْنُس - بضمّتين - قال الأزهريّ، وصاحب "المحكم"، وغيرهما: البرنس كلّ ثوب رأسه ملتزق به، درّاعة كانت، أو جبّة، أو مِمْطَرًا (١)، من البِرْس بكسر الباء، وهو القطن، والنون زائدة.
قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: نبّه بالعمائم، والبرانس على كلّ ساتر للرأس، مخيطًا كان، أو غيره حتى العصابة، فإنها حرام، فإن احتاج إليها لشجّة، أو صُداع، أو غيرهما شدّها، ولزمته الفدية. انتهى.
وقال الخطّابيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ذكر العمامة، والبرنس معًا ليدلّ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد، ولا بالنادر، قال: ومن النادر الْمِكْتَل يحمله على رأسه، قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صحّ ما قال، وإلا فمجرّد وضعه على رأسه على هيئات الحامل لحاجته لا يضرّ، ومما لا يضرّ أيضًا الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابسًا، وكذا ستر الرأس باليد. انتهى.
وقال الحافظ وليّ الدين: والمشهور من مذهب الشافعيّ أنه لا تحريم في
(١) "الممطر" بكسر الميم الأولى، وفتح الطاء: ما يُلبس في المطر، يُتوقّى به. ذكره في "المرعاة" ٩/ ٣٣٣.