حمل المكتل، ولا فدية فيه، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وقال المالكيّة: لا بأس أن يحمل على رأسه ما لا بدّ له منه، كخَرْجِه، وجرابه، ولا يَحْمِل ذلك لغيره تطوّعًا، ولا بإجارة، فإن فعل افتدى، ولا يحمل لنفسه تجارة، قال أشهب: إلَّا أن يكون عيشه بذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرقة المالكية بين ما يحمله لنفسه، ولغيره يحتاج إلى دليل، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
(وَلَا الْخِفَافَ) - بالكسر -: جمع خُفّ، وفي رواية سالم:"ولا الخفّين": تثنية خُفّ بضم، فتشديد (إِلَّا أَحَدٌ) بالرفع، وهو الوجه المختار؛ لأن الاستثناء متّصل منفيّ، فيكون مرفوعًا على البدليّة من ضمير "تلبسوا"، وفي نسخة:"إلَّا أحدًا" بالنصب، وهو أيضًا جائز، فيكون منصوبًا على الاستثناء، كما قال في "الخلاصة":
قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يُستعمل في الإثبات إلَّا إن كان يعقبه نفيٌ، وكان الإثبات حينئذ في سياق النفي.
(لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ) المراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده، أو ترك بذل المالك له، أو عجزه عن الثمن، إن وجد من يبيعه، أو الأجرة، ولو بيع بغبن لَمْ يلزمه شراؤه، أو وُهب له لَمْ يجب قبوله إلَّا إن أُعير له.
واستُدلّ به على أن من وجد النعلين لا يلبس الخفّين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وأجازه الحنفيّة، وبعض الشافعيّة. وقال ابن العربيّ: إن صارا كالنعلين جاز، وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لَمْ يجز إلَّا للفاقد. وقال الزرقانيّ: فإن لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك، والليث، وعن