للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قال العينيّ نظر لا يخفى، فإن أبا معاوية زيادةً على ما ذُكِر من اضطرابه في حديث غير الأعمش كما قال أحمد، فإنه مدلّس، كما صرّح به يعقوب بن شيبة، وابن سعد، وقد عنعنه هنا، فكيف يصحّ؟.

وأما الحديث الذي ذكره عن "المسند" ففي سنده حجاج بن أرطاة كثير التدليس عن الضعفاء، وفيه أيضًا حسين بن عبد الله بن عبيد الله، وهو ضعيف، كما قاله الحافظ الهيثميّ في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢١٩.

فالحقّ ما قاله الإمام مالك - رَحِمَهُ اللهَ -، من عدم جواز لبس المصبوغ بزعفران، أو ورس، وإن كان مغسولًا؛ لإطلاق حديث الباب، وعدم صحّة ما احتجّ به الجمهور، كما عرفته آنفًا، والله تعالى أعلم.

واستدلّ به المهلّب على منع استدامة الطيب، وفيه نظر.

واستَنْبَط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران. وهذا قول الشافعيّة، وعن المالكيّة خلاف، وقال الحنفيّة: لا يحرم؛ لأن المراد اللبس، والتطيّب، والآكل لا يُعدّ متطيّبًا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفيّة أقوي، فتأمله، والله تعالى أعلم.

(وَلَا الْوَرْسُ") - بفتح الواو، وسكون الراء، بعدها سين مهملة - قال في "القاموس": نبات كالسمسم، ليس إلَّا باليمن، يُزرع، فيبقى عشرين سنة، نافع للكلف طلاءً، والبَهَق شُربًا، وقال الجوهريّ: الورس نبت أصفر يكون باليمن، وقال الحافظ: الورس نبت أصفر طيّب الريح، يُصبغ به.

قال ابن العربيّ: الورس ليس بطيب، ولكنه نبّه به على اجتناب الطيب، وما يشبهه في ملاءمة الشمّ، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم، وهو مجمع عليه، فيما يُقصد به التطيّب.


= الرجل، في ثوب مصبوغ بزعفران، قد غسل، ليس فيه نفض، ولا ردع.
حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.