للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس" أجمعت الأمة على تحريم لباسهما؛ لكونهما طيبًا، وألحقوا بهما جميع أنواع ما يُقْصد به الطيب، وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج، فإن الحاجّ أشعث أغبر، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة، وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس، كما سبق بيانه.

قال: ومحرمات الإحرام سبعة: اللباس بتفصيله السابق، والطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية، وعقد النِّكَاح، والجماع، وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء، والسابع: إتلاف الصيد.

قال: وإذا تطيّب، أو لبس ما نُهِيَ عنه لزمته الفدية، إن كان عامدًا بالإجماع، وإن كان ناسيًا فلا فدية عند الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأوجبها أبو حنيفة، ومالك.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من عدم الفدية بالنسيان، وكذا بالجهل هو الأرجح عندي، لحديث يعلى بن منية - رضي الله عنه - الآتي قريبًا.

قال: ولا يحرم المعصفر عند مالك، والشافعيّ، وحرّمه الثوريّ، وأبو حنيفة، وجعلاه طيبًا، وأوجبا فيه الفدية.

قال: ويكره للمحرم لبس الئوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته: حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٧٩١ و ٢٧٩٢ و ٢٧٩٣] (١١٧٧)، و (البخاريّ) في "العلم" (١٣) و"الصلاة" (٣٦٦) و"الحج" (١٥٤٢ و ١٨٣٨


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ٧٥.