و ١٨٤٢) و"اللباس"(٥٧٩٤ و ٥٨٠٣ و ٥٨٠٥ و ٥٨٠٦ و ٥٨٤٧ و ٥٨٥٢)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٨٢٣)، و (الترمذيّ) في "الحج"(٨٣٣)، و (ابن ماجة) في "المناسك"(٢٩٢٩ و ٢٩٣٠ و ٢٩٣٢)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٥/ ١٣١ و ١٣٥) و"الكبرى"(٢/ ٣٣٤ و ٣٤٦)، و (مالك) في "الموطّإ"(٧١٦ و ٧١٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٣٠٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٨٣٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٦٢٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣ و ٤ و ٢٢ و ٢٩ و ٣٢ و ٤١ و ٥٤ و ٥٩ و ٦٣ و ٦٥ و ٧٧ و ١١٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٥٩٧ و ٢٥٩٩ و ٢٦٠٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٧٨٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٧٩٨ و ١٨٠٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٥/ ٢٦٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ١٨١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٤٦١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ١٣٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ٢٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٤٩ - ٥٠) و"الصغرى"(٤/ ٢٥) و"المعرفة"(٤/ ١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما يلبسه المحرم من اللباس، وهو ما عدا هذه المذكورات.
٢ - (ومنها): بيان تحريم لبس هذه الأمور المذكورة، وما في معناها على المحرم، وهو مجمع عليه، فنبّه بالقميص على كلّ مخيط معمول على قدر البدن، وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه، وبالعمامة على الساتر للرأس، وإن لَمْ يكن مخيطًا، وبالبرنس على الساتر له، وإن كان لبسه نادرًا، ومن ذلك يفهم تحريم ستر الرأس مطلقًا، وكذا يحرم ستر بعضه إذا كان قدرًا يقصد ستره لغرض، بخلاف الخيط ونحوه، ولا يضرّ الانغماس في الماء، والستر بكفه، وبالخفّ على كلّ ساتر للرجل من مداس، وجمجم، وجورب، وغيرها.
قال الحافظ وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: ويقدح في دعوى الإجماع ما رواه سعيد بن منصور في "سننه" عن عطاء بن أبي رباح أنه رخّص للمحرم في لبس الخفّ في الدلجة.