للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم لبس الجبّة في حالة الإحرام، وهو ما بيّنه في الحديث، وذلك وجوب نزعه في الحال.

٢ - (ومنها): أن بعض الإحكام ثبتٌ بالوحي، وإن لَمْ يكن مما يتلي، لكن وقع في "الأوسط" للطبرانيّ أن الذي نزل على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الآية.

٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: في هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لَمْ يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. انتهى.

٤ - (ومنها): أن من الإحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى.

٥ - (ومنها): ما قيل: إنه يستدلّ به على أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يكن يحكم بالاجتهاد، إلَّا إذا لَمْ يحضره الوحي، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ولا دلالة فيه؛ لأنه يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك، أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أنه له - صلى الله عليه وسلم - اجتهادًا، وإنما هذا في بعض الوقائع، كما وجّهه النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - في كلامه آنفًا، وقد حقّقت البحث في هذا في "التحفة المرضيّة" و"شرحها" في الأصول، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

٦ - (ومنها): أن المفتي، والحاكم إذا لَمْ يعرفا الحكم أمسكا عنه حتى يتبيّن لهما.

٧ - (ومنها): أنه استَدَلّ به من منع استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك، ومحمد بن الحسن.

وأجاب الجمهور بأن قضة يعلى كانت بالجعرانة، كما ثبت في هذا الحديث، وهي سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبتٌ عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها طيّبت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بيديها عند إحرامه، كما سيأتي، وكان ذلك في حجة الوداع، سنة عشر بلا خلاف، فَإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من الأمر.