قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما لم ذهب إليه الأولون هو الحقّ؛ لحديث يعلى - رضي الله عنه - المذكور في الباب، حيث لَمْ يأمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالفدية، ولو كانت الفدية لازمة له لبيّنها له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٧٩٩]( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَأنا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ، يَعْنِي جُبَّةً، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ؛ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ، وَعَلَيَّ هَذَا، وَأصنا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟ " قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب، و"سفيان" هو ابن عيينة، و"عمرو" هو: ابن دينار، و"عطاء" هو: ابن أبي رَبَاح.
وقال في "النهاية": أي: ثياب قصارٌ؛ لأنَّها قطعت عن بلوغ التمام، وقيل: المقطّع من الثياب: كلّ ما يفصل، ويُخاط من قميص، وغيره، وما لا يقطّع منها كالأزُر، والأردية. انتهى (١).