للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صاحب "الهداية" من الحنفية مثله، لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر، كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معيّن.

وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبّر، أو هلّل، أو سبّح، ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.

(رابعها): أنها ركن في الإحرام، لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البرّ عن الثوريّ، وأبي حنيفة، وابن حبيب من المالكيّة، والزبيريّ من الشافعيّة، وأهل الظاهر، قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة، ويقوّيه ما تقدّم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام، وهو قول عطاء، أخرجه سعيد بن منصور، بإسناد صحيح عنه، قال: التلبية فرض الحجّ. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر، وطاوس، وعكرمة، وحكى النوويّ عن داود أنه لا بدّ من رفع الصوت بها، وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنًا. انتهى ما في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال بوجوب التلبية في الحجّ، أو العمرة مع رفع الصوت؛ لما أخرجه النسائيّ عن خلّاد بن السائب، عن أبيه، عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "جاءني جبريل، فقال: يا محمد مُر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية"، وهو حديث صحيح، والأمر للوجوب.

ثم إن هذا الوجوب يحصل بمرة واحدة عند الإحرام، فما زاد على ذلك يكون سنة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨١٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ؛ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَنَافِعٍ مَوْلَى


(١) "الفتح" ٤/ ١٩٤.