للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -) أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ) ولفظ البخاريّ - رحمه الله -: "إذا أدخل رجله في الْغَرز، واستوت به ناقته" (فِي الْغَرْزِ) - بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، بعدها زاي - هو: ركاب كُور البعير إذا كان من جِلْد، أو خَشَب، أو حديد، وقيل: هو الكُور مطلقًا؛ كالرِّكاب للسرج (١)، قال في "المصباح": الْغَرْزُ مثالُ فَلْس: ركاب الإبل. انتهى (٢).

(وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ)؛ أي: استوت به قائمةً، وفي الرواية التالية: "أهلّ حين استوت به ناقته قائمةً"؛ أي: رفعته مستويًا على ظهرها، فالباء للتعدية، وقيل: "به" حال، وكذا قوله: (قَائِمَةً) قاله القاري - رحمه الله - (٣).

(أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ)؛ أي: رفع صوته بالتلبية، ونوى أحد النسكين، أو كليهما معًا (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) أي: من عند مسجد ذي الحليفة، والمراد أنه بدأ بالإهلال منه، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يُنكر بذلك على من روى أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أهلّ حين استوى على البيداء.

وقد اختلفت الروايات عن الصحابة - رضي الله عنهم - في مبدإ إهلاله - صلى الله عليه وسلم -.

(فمنها): ما يدلّ على أنه أهلّ في دبر الصلاة في مسجد ذي الحليفة، كما في رواية ابن عبّاس عند أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ، والبيهقيّ، وفي رواية أبي داود المازني عن ابن حزم (٤).


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ٩٧.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٤٤٥.
(٣) "مرقاة المفاتيح" ٥/ ٤٥٠.
(٤) قال أبو محمد بن حزم - رحمه الله - في "المحلَّى" ٧/ ٩٣: نا أحمد بن محمد بن الجسور، نا أحمد بن الفضل الدينوريّ، نا محمد بن جرير الطبريّ، حدّثني محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطيّ، نا يعقوب بن محمد، نا محمد بن موسى، نا إسحاق بن سعيد بن جبير، عن جعفر بن حمزة بن أبي داود المازنيّ، عن أبيه، عن جدّه أبي داود، وهو بدريّ، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج، فلما كان بذي الحليفة صلى في المسجد أربع ركعات، ثم لبى دبر الصلاة، ثم خرج إلى باب المسجد، فإذا راحلته قائمة، فلما انبعثت به أهلّ، ثم مضى فلما علا البيداء أهلّ. =