للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩ - (ومنها): فيه استحباب التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع إذا استطاع القيام بحقوقهن.

١٠ - (ومنها): بيان أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بالإجماع.

[فإن قلت]: ما سبب وجوب الغسل؟

[قلت]: الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة، كما أن سبب الوضوء الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة، وليس الجنابة وحدها، كما هو رأي لبعضهم، وإلَّا لزم أن يجب الغسل عقب الجماع، والحديث ينافي هذا، ولا مجرد إرادة الصلاة، وإلَّا لزم أن يجب الغسل بدون الجنابة، أفاده في "العمدة" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٤٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، يَنْضَخُ طِيبًا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.

٢ - (خَالِدُ بْنَ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.

والباقون ذُكروا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) راجع: "عمدة القاري" ٣/ ٣١٨ - ٣١٩.