للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من هوامّ الأرض، فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر هوامّ الأرض، قال: وهذا لا وجه له، ولا معنى؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أباح للمحرم قتلهما. انتهى.

وحكى ابن حزم عن الطحاويّ أنه قال: لا يقتل المحرم الحية، ولا الوزغ، ولا شيئًا غير الخمس المنصوص عليها. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٦٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وفي البابين السابقين، و"ابن نُمير" هو: عبد الله بن نمير.

[تنبيه]: رواية ابن نُمير، عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٢/ ٤١٢) فقال:

(٣٦٣٦) - حدّثنا أبو الأزهر، نا ابن نُمير، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليقتل المحرم الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٦٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ").


(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٥/ ٦٧ - ٦٨.