للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: أما رواية الليث، عن نافع، فقد ساقها النسائيّ رَحِمَهُ اللهُ في "المجتبى" (٥/ ١٨٩) فقال:

(٢٨٣٠) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ في قتل خمس من الدواب للحرام: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب". انتهى.

وأما رواية جرير بن حازم، عن نافع، فقد ساقها أبو يعلى رَحِمَهُ اللهُ في "مسنده" (١٠/ ١٨٣) فقال:

(٥٨١٠) - حدّثنا شيبان، حدثنا جريرٌ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رجل - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر -: يا رسول الله، ما يقتل المحرم من الدوابّ؟ قال: "الغراب، والحدأة، والكلب العقور"، قال جرير: وقال لي أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: تلك لا يَختَلِف فيها اثنان. انتهى.

وأما رواية عليّ بن مُسهر، عن نافع، فقد ساقها ابن أبي شيبة رَحِمَهُ اللهُ في "مصنّفه" (٣/ ٣٤٩) فقال:

(١٤٨٢١) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عليّ بن مُسْهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع (١)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهنّ، وهو حرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور". انتهى.

وأما رواية عبيد الله بن عُمر، عن نافع، فقد ساقها ابن ماجه رَحِمَهُ اللهُ في "سننه" (٩/ ٢٢١) فقال:

(٣٠٧٩) - حدّثنا عليّ بن محمد، حدثنا عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الدوابّ لا جناح على من قتلهنّ، أو قال: في قتلهنّ، وهو حرام: العقرب، والغراب، والْحُدَيّاة، والفارة، والكلب العقور". انتهى.


(١) وقع في بعض نسخ "المصنف" هنا زيادة "عن ابن جبير" بين نافع، وبين ابن عمر، وهو غلطٌ، فليُتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.