للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما رواية أيوب، عن نافع، فقد ساقها البيهقيّ رَحِمَهُ اللهُ في "الكبرى" (٥/ ٢٠٩) فقال:

(٩٨١٦) - أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا عثمان بن عمر، ثنا مسدَّدٌ، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ما يَقْتُل المحرم من الدوابّ؟ قال: "الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور"، قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا يختلف فيها. انتهى.

وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة رَحِمَهُ اللهُ في "مسنده" (٢/ ٤٠٩) فقال:

(٣٦٢٢) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطيّ، وعمار، قالا: حدّثنا يزيد بن هارون، نا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس لا جناح في قَتْل مَنْ قُتِل منهنّ: الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب". انتهى.

[تنبيه آخر]: الإسناد الأول، والثاني، والخامس من الرباعيّات، وهي (١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢) من رباعيّات الكتاب، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

ولَمّا ذكر المصنّف رَحِمَهُ اللهُ أن ابن جريج تفرّد من بين هؤلاء - وهم: مالك، والليث، وجرير بن حازم، وعبيد الله الْعُمريّ، وأيوب، ويحيى بن سعيد - عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بقوله: "سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، وقد تابعه على ذلك محمد بن إسحاق، ساق رواية ابن إسحاق، فقال:

بالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٧٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ في قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ).