للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (فَضْلُ بْنُ سَهْلِ) بن إبراهيم الأعرج البغداديّ، خُرَاسانيّ الأصل، ثقةٌ [١١] (ت ٢٥٥) وقد جاوز السبعين (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٣.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المطّلبيّ مولاهم، أبو بكر المدنيّ، نزيل العراق، إمام المغازي، ثقةٌ، لكنه يدلّس، ورُمي بالتشيّع والقدر، من صغار [٥] (ت ١٥٠) أو بعدها (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.

٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطاب، تقدّم قبل بابين.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية محمد بن إسحاق، عن نافع، وعُبيد الله بن عمر هذه ساقها الإمام أحمد هـ رَحِمَهُ اللهُ في "مسنده" (٢/ ٣٢) فقال:

(٤٨٧٦) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا يزيد (٢)، أنا محمد (٣)، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثاه عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس لا جناح على أحد في قتلهنّ: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٧٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا"، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى).


(١) هو ولد الإمام أحمد.
(٢) هو ابن هارون.
(٣) هو ابن إسحاق.