للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَو أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ) وفي رواية سيف الآتية: "أو تصدّق بفَرَق بين ستة مساكين"، وفي رواية ابن أبي نَجيح ومن معه: "وأطعم فرقًا بين ستّة مساكين"، والفرق: ثلاثة آصع، وسيأتي ما يدلّ على أن التفسير من ابن عيينة.

وفي رواية أبي قلابة: "أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين"، وفي رواية عبد الله بن معقل: "أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعامًا لكلّ مسكين"، وللطبرانيّ: "لكل مسكين نصف صاع تمر"، ولأحمد عن بهز، عن شعبة: "نصف صاع طعام"، وفي رواية: "نصف صاع حنطة"، وفي رواية: "يطعم فرقًا من زبيب، بين ستة مساكين".

قال ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ: لا بدّ من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ لأنها قصّة واحدة، في مقام واحد، في حقّ رجل واحد.

قال الحافظ رَحِمَهُ اللهُ: المحفوظ رواية شعبة أنه قال في الحديث: "نصف صاع من طعام"، والاختلاف عليه في كونه تمرًا، أو حنطة لعله من تصرّف الرواة، وأما الزبيب، فلم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود، وفي إسنادها ابن إسحاق، وهو حجة في المغازي، لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر، فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة، ولم يختلف فيه على أبي قلابة، وكذا أخرجه الطبريّ من طريق الشعبيّ، عن كعب، وأحمد من طريق سليمان بن قرم، عن ابن الأصبهانيّ، ومن طريق أشعث، وداود عن الشعبيّ، عن كعب، وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبرانيّ.

وعُرِف بذلك قُوّة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة، وأن الواجب ثلاثة آصع، لكلّ مسكين نصف صاع.

ولمسلم عن ابن أبي عمر، عن سفيان ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، وغيره، عن مجاهد في هذا الحديث: "وأطعم فرقًا بين ستة مساكين"، والفرق: ثلاثة آصع، وأخرجه الطبريّ من طريق يحيى بن آدم، عن ابن عيينة، فقال فيه: "قال سفيان: والفرق: ثلاثة آصع"، فأشعر بان تفسير الفرق مدرج، لكنه مقتضى الروايات الأخر، ففي رواية سليمان بن قَرْم، عن ابن الأصبهانيّ عند