ما رووا، فقد رواه غيرهم، ولم يخالفه، وأطنب ابن حزم في ردّ هذه المقالات، وهي حقيقة بذلك، والله تعالى أعلم.
قال وليّ الدين: والظن بمن يُعتَمَد عليه ممن خالف هذا الحديث أنه لم يبلغه، قال البيهقيّ: عندي أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم ينكره، كما لم ينكره أبوه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أو يُحْمَل على أنه بلغه، لكن تأوله بشيء من التأويلات السابقة.
والحاصل أن الحقّ هو قول الجمهور، وهو جواز الاشتراط، وأنه إذا اشترط، وحصل المانع تحلّل، ولم يلزمه شيء من الدم أو غيره، عملًا بظاهر الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٩٠٣]( … ) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأنا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "حُجِّي، وَاشْتَرِطي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم قبل حديث.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم قريبًا.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (الزهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم أيضًا قريبًا.