للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصل أن صنيع مسلم رحمه الله في ترجيحه وَصْل عبيد الله هو الصواب، فتفطّن، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٢٩٠٨] (١٢٠٩)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢/ ١٤٤)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٦٤)، و"الكبرى" (٢/ ٣٥٦)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢/ ٩٧١ - ٩٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٠٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال من النفاس، وأنه أحد موجبات الاغتسال بالإجماع، كما قاله ابن المنذر رحمه الله.

٢ - (ومنها): مشروعية الإهلال بالتلبية عند الإحرام في الحج أوالعمرة، وأن المرأة كالرجل في ذلك.

٣ - (ومنها): مشروعية النظافة للإحرام، فيلزم المرأة الغسل وإن كانت حائضًا أو نفساء.

٤ - (ومنها): صحة إحرام النفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام، قال النوويّ رحمه الله: وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، والجمهور أنه مستحبّ، وقال الحسن، وأهل الظاهر: هو واجب.

٥ - (ومنها): أن الحائض، والنفساء يصحّ منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف، وركعتيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعي ما يصنع الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت" ولا خلاف بين العلماء في ذلك كلّه؛ إذ لا يجوز دخول غير الطاهر المسجد، ولا صلاة بغير طهور، قاله عياض رحمه الله (١).

٦ - (ومنها): أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحجّ؛ لأن أسماء لم تصلّهما، قاله النوويّ رحمه الله (٢).


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٢٢٩.
(٢) "شرح النوويّ" ٨/ ١٣٣.