للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال النوويّ رحمهُ اللهُ: "نَمِرَةُ" بفتح النون، وكسر الميم، هذا أصلها، ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها، وهو إسكان الميم، مع فتح النون وكسرها، وهي موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات. انتهى (١).

وقال القرطبيّ: هو موضع بعرفة، وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم، على يمين الخارج من مأزمي منى إلى الموقف. انتهى.

وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، قال النوويّ رحمهُ اللهُ: ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب، فمذهبنا جوازه، وبه قال كثيرون، وكرهه مالك وأحمد، وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها - إن شاء الله تعالى - وفيه جواز اتخاذ القباب، وجوازها من شعر. انتهى.

(فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي: من منى إليها (وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) قال الزرقانيّ في "شرح المواهب": ظاهره أنه ليس لقريش شكّ في شيء إلا في وقوفه عند المشعر، فإنهم يشكّون فيه، وليس المراد ذلك، بل عكسه، وهو أنهم لا يشكّون في أنه - صلى الله عليه وسلم - سيقف عند المشعر الحرام على ما كانت عادتهم من وقوفهم به، ويقف سائر الناس بعرفة، فقال الأبيّ: الأظهر في "إلا" أنها زائدة، و"أنّ" في موضع النصب على إسقاط الجارّ؛ أي: ولا تشكّ قريش في أنه واقف عند المشعر. انتهى.

وقيل: الشك هنا بمعنى الظنّ، أي: لا تظنّ قريش إلا أنه يقف عند المشعر؛ لأنه من مواقف الْحُمْس، وأهلِ حرم الله.

وقال الطيبيّ رحمهُ اللهُ أي: ولم يشكوا في أنه خالفهم في سائر مناسك الحج إلا الوقوف عند المشعر الحرام، فإنهم لم يشكّوا في المخالفة، بل تحقّقوا أنه - صلى الله عليه وسلم - يقف عند المشعر الحرام؛ لأنه من مواقف الْحُمْس، وأهل الحرم. انتهى (٢).

(كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: معنى هذا أن


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ١٨١.
(٢) "الكاشف عن حقائق السنن" ٦/ ١٩٦٤.