للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"باب المحرم يستظلّ بما شاء ما لم يمس رأسه" (١).

٦ - (ومنها): أن له أن يشُدّ الْمِنْطَقة والْحِزام على إزاره وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن ذلك، وورد بعض الآثار بجواز شيء من ذلك، فعن عائشة - رضي الله عنها - رضي الله عنها - أنها سئلت عن الْهِيْمَان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته، وسنده صحيح، وعن عطاء: يتختم - يعني المحرم - ويلبس الهيمان، رواه البخاري تعليقًا.

قال: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما ينهى عنهما، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٥]. انتهى كلام الشيخ الألبانيّ - رحمه الله - ببعض اختصار (٢).

[تنبيه]: قد أجاد الشيخ الألبانيّ - رحمه الله - في آخر "حجة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم" حيث ذكر أنواعًا من بدع الحج والزيارة، فعلى كلّ من يشح بدينه، ويحرص على اتباع السنّة أن يطالع ما كتبه - رحمه الله - ليكون على بصيرة من أمره، والله - سبحانه وتعالى - وليّ التوفيق.

[خاتمة]: - نسأل الله تعالى حسنها - في ذكر قصيدة العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيّ، صاحب "سبل السلام" المتوفَّى سنة (١١٨٢ هـ) رحمه الله تعالى في ذكر الحجّ، وبركاته:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَيَا عَذَبَاتِ الْبَانِ مِنْ أَيْمَنِ الْحِمَى … رَعَى اللهُ عَيْشًا فِي رُباكِ قطعْنَاهُ

سَرَقْنَاهُ مِنْ شَرْخِ الشَّبَابِ وَرَوْقِهِ … فَلَمَّا سَرَقْنَا الصَّفْوَ مِنْهُ سُرِقْنَاهُ

وَجَاءَتْ جُيُوشُ الْبَيْنِ يَقْدُمُهَا الْقَضَا … فَبَدَّدَ شَمْلًا بِالْحِجَازِ نَظَمْنَاهُ


(١) قال الشيخ الألبانيّ - رحمه الله -: فقول شيخ الإسلام: والأفضل أن يضحي لمن أحرم له، كما كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابه يحجّون، فيه نظر بيّن لا يخفى على القارئ. انتهى.
(٢) راجع: "حجة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -" ص ٤ - ٣١.